لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا " (١) .
رجال السند:
خَالِدٌ، ومَالِكٌ، ونَافِعٌ، تقدموا آنفا، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، هو أبو عبد الرحمن تابعي ثقة، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.
الشرح:
هو على نسق ما تقدم في طريقة مباشرة الحائض.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٦١ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْحَائِضُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا في مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا، فَإِذَا دَفَقَ غَسَلَتْ مَا أَصَابَهَا وَاغْتَسَلَ هُوَ ".
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، هو ابن الطباع، وابْنُ أَبِى زَائِدَةَ، هو زكريا، والْعَلَاءُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وحَمَّادٌ، وهو ابن أبي سليمان، وإِبْرَاهِيمُ، هو النخعي، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
الخبر رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٧٧/ ١٠٩) والمراد ما دون الفرج، يجوز في جميع معاطفها، ويجب الاغتسال إذا أنزل، وإذا لم ينزل فلا يجب الغسل، للبعد عن الختان، وانظر التالي.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: ١٠٦٢ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرو (٢) قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَائِضِ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: