الشرح:
المراد الحائض إذا طرقها الحيض بعد الجماع، وافق محمد بن سالم من تقدم من الثقات في ذلك، وإن كان متروكا لا يعتد بروايته.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٠٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُسَبِّحَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ في وَقْتِ الصَّلَاةِ.
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ويَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، هو أبو العباس الغافقي، والْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
الحديث رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٢٩/ ١٠٣٢) ، وهذا على سبيل الاستحباب، وهو عمل جيد تتعبد به المرأة الحائض، تطّوع من غير إلزام.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٠٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: " قُلْتُ لأَبِي قِلَابَةَ: الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ. فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ لِهَذَا أَصْلاً " (١) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، سُفْيَانُ، هو الثوري، وسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، هو ابن طرخان، وأبو قِلَابَةَ، هو الجرمي، هم أئمة ثقات تقدموا.