قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٠٦ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ " (١) .
رجال السند:
يَعْلَى، هو بن عبيد، والأَعْمَشُ، ومُسْلِمٌ، هو ابن صبيح أبو الضحى القرشي، إمام حجة ثقة، ومَسْرُوقٌ، وهم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها.
الشرح: الخمر محرمة بالكتاب والسنة، والأمة مجمعة على تحريمها تصنيعا وبيعا وشربا، ويحرم تخليلها إلا أن تتحول بذاتها إلى خل من غير معالجة. وانظر ما تقدم
برقم ٢١٢١، ٢١٢٢.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٠٧ - (٢) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ أَوَاخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ" (٢) ، وانظر السابق.
رجال السند:
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وجَرِيرٌ، هو ابن عبد الحميد، ومَنْصُورٌ، هو ابن المعتمر، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٠٨ - (٣) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ