* أن المستحاضة إذا تركت الصلاة جهلا فلا تقضي؛ لأن أم حبيبة لم تؤمر بقضاء صلاة سبع سنين.
* أن أم حبيبة اعتبرت ذلك حيضا حتى قضت سبع سنين ولم تغتسل، ولذلك أمرت بالغسل ولم تخبر بأنها كانت تغتسل.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٨٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هِشَامٍ: صَاحِبِ الدَّسْتَوَاء، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ " (١) .
رجال السند:
أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، هو الدستوائي، حَمَّادٌ، هو ابن سلمة، وإِبْرَاهِيمَ، هو النخعي، والأَسْوَدِ، هو ابن قيس، هم أئمة ثقات تقدموا وعَائِشَةَ رضي الله عنها.
الشرح:
هذا الحديث موقعه في كتاب الصوم وقد تكون فيه إشارة إلى جواز مباشرة الحائض؛ لأنه من باب أولى إذا أقدم الصائم على المباشرة، والصحيح الجواز بشرط الاحتراز.
ما يستفاد:
* جواز المباشرة للصائم بشرط أن يملك نفسه من الوقوع في المحذور.
* لا تجوز المباشرة لمن لا يقوى على امتلاك حاجته.
* من كره المباشرة للصائم فالمراد كراهة تنزيه لا تحريم.
* أن المباشرة ليست من خصائص الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا دلالة في قول عائشة رضي الله عنها، والمراد استبعاد أن يملك الرجل نفسه عند الإثارة وقوة الداعي للحاجة.