فهرس الكتاب

الصفحة 1988 من 2613

«مَنِ اشْتَرَى عَبْداً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ» (١) .

رجال السند:

عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وابْنُ شِهَابٍ، وسَالِمٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

الشرح:

لأن المال في الأصل للبائع إلا أن يشرط المشتري، وهذا أيضا في بيع النخل وقد أثمر فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري. (٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٧٩) ومسلم حديث (١٥٤٣) وهذا طرف منه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) .

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٩ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

٢٥٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ (٣) ، وَعَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ " (٤) .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْمُنَابَذَةُ: يَرْمِي هَذَا إِلَى ذَاكَ، وَيَرْمِي ذَاكَ إِلَى هَذَا. قَالَ: كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وسُفْيَانُ، والزُّهْرِيُّ، وعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، هو الليثي، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِي، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذه بيوع الجاهلية فالبيعتان: هما الملامسة، والمراد بها لمس الثوب الذي يريد شراءه بيده، ولا ينشره ولا يتأمله، ويقول: إذا لمسته بيدي فقد وجب البيع، ثم لا يكون له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت