فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 2613

والأفضل أن يصب في إناء ما يحتاج مما في السقاء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٥٤ - (٢) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ" .

رجال السند:

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو الفراهيدي، ووُهَيْبٌ، هو ابن خالد وخَالِدٌ الْحَذَّاءِ، وعِكْرِمَةٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٢٧) ، انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٢١٥٥ - (٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ (١) الأَسْقِيَةِ " (٢) .

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، هو محمد، والزُّهْرِيُّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد ثني فم السقاء، فيجعل باطنه ظاهرا، والمراد من النهي عدم التلوث والإضرار بالآخرين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٨٦ - بابٌ فِي الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

٢١٥٦ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ: " كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً (٣) ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت