فهرس الكتاب
وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، وَالنَّتْفِ، وَالْوَشْمِ، وَالنُّهْبَةِ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَاتِّخَاذِ الدِّيبَاجِ هَا هُنَا عَلَى الْعَاتِقَيْنِ، وَفِي أَسْفَلِ الثِّيَابِ " (١) .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَبُو عَامِرٍ: شَيْخٌ لَهُمْ (٢) ، وَالْمُكَامَعَةُ الْمُضَاجَعَةُ.
رجال السند:
عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، هو العكلي، ويَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ، وعَيَّاشُ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ، هو القتباني، وأَبِو الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ، هو الهيثم بن شفي الرعيني، مصري تابعي ثقة، وأَبو عَامِرٍ، هذا الصحيح وليس هو عامر، مسكوت عنه ولحديثه شواهد، أبو رَيْحَانَةَ، هو شمعون بن زيد الأزدي، -رضي الله عنه-.
الشرح: المراد مضاجعة الرجلين في فراش واحد وهما عاريان، وكذلك مضاجعة المرأة المرأة في فراش واحد وهما عاريتان، وتقدم القول في النتف وهو النمص، والوشم
آنفا، والنهبة تقدم القول فيها في الجزء الثالث برقم (٢٠١٧.
وركوب النمور قالوا المراد جلود النمور؛ لأن فيها خيلاء وهي نجسة، وأرى حقيقة الركوب والمراد أن تدرب النمور على أن تركب، وهذا من الخيلاء، ولما فيه من الخطورة.
ونهيه عن استعمال الديباج؛ لأن الحرير حرام على الرجال.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٨٧ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا: أنَا هِشَامٌ - هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فُلَاناً، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةً ".