نَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ فِي الْعَابِدِينَ، وَنَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ نَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ (١) .
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٣٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوَصِيَّةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالَ اللَّهُ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (٢) . وَلَا أُرَاهُ تَرَكَ خَيْراً " (٣) .
قَالَ حَمَّادٌ: " فَحَفِظْتُ أَنَّهُ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ " (٤) .
رجال السند:
أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وهِشَامٌ، هو ابن عروة، وأَبوه، هو عروة بن الزبير، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَلِيٌّ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
المراد بالخير المال، فالوصية تكون في حق من حاز مالا نقدا أو عقارا، ومن لا يملك شيئا فلا تلزمه الوصية.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٣٩ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُهُ، فَقَالَ: أُوصِى؟، قَالَ: لَا، لَمْ تَدَعْ مَالاً، فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِك " .