نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَبِمَا سَعِدَ مِنَ الْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ " (١) .
رجال السند:
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ويَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، مقبول يعتبر بحديث، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، ضعيف كثير الإرسال، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وسَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
المراد أن ذلك جائز لكونه معلوما، وإنما النهي عن المجهول، والشروط الفاسدة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٥٧ - (١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ (٢) خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا؛ دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» (٣) .
رجال السند:
هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وخُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو الأنصاري، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ الأَنْصَارِيِّ، مقبول يعتبر بحديثه، وسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَة، -رضي الله عنه-.