قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٤٦٢ - باب فِيمَنْ (١) يُصْبِحُ جُنُباً وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ
١٧٦٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ -أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَتَاهُ:
" أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَصُومُ " (٢) .
رجال السند:
أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، وابْنُ شِهَابٍ، وأَبَو بَكْرٍ، هو ابن عبد الرحمن بن الحارث، وأَبوه، عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، إمام ثقة قيل: له رؤية، هم أئمة ثقات تقدموا، وأُمًّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةُ، رضي الله عنهما.
الشرح:
فيه جواز عقد الصيام لمن أصبح جنبا من جماع؛ لأنه وقع في وقت الإباحة، والجنابة من الاحتلام لا تنقض الصوم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٧٦٥ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (٣) .
رجال السند:
عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو ابن أبي شيبة، ثَنَا جَرِيرٌ، هو ابن عبد الحميد، وهِشَامُ، هو ابن عروة، وابْنُ سِيرِينَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.