فهرس الكتاب

الصفحة 1738 من 2613

مِنْهُمَا» (١) .

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وسَعِيدٌ، هو ابن أبي عروبة، وقَتَادَةُ، والْحَسَنُ، وعُقْبَةُ ابْنُ عَامِرٍ، -رضي الله عنه-، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه أن الأول أحق سواء في الزواج أو في البيع، وهو على مبدأ لا يخطب الرجل على خطبة، ولا يبع على بيعه، وانظر ما تقدم برقم ٢٢١١، والذي بعده.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٣٠ - (٢) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: بِنَحْوِهِ.

رجال السند:

عَفَّانُ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، هما إمامان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢٣ - باب النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

٢٢٣١ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: " أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» وَالاِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا: التَّزْوِيج، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنَ إِلاَّ أَنْ نَضْرَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «افْعَلُوا» فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ، وَمَعِى بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَكَانَ الأَجَلُ بَيْنِى وَبَيْنَهَا عَشْراً، فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ" ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت