فهرس الكتاب

الصفحة 1768 من 2613

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٥١ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}

٢٢٧٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ (١) قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى (٢) ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: يُسَمَّى زِيَاداً قَالَ: " قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْباً مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً، فَقَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (٣) أي: مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ " (٤) .

رجال السند:

مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ووُهَيْبٌ، ودَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، ومُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، هو مستور، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: سَمَّى زِيَاداً، هو ابن عبد الله، سكت عنه الإمامان، وذكره ابن حبان في الثقات.

الشرح:

قال ابن كثير رحمه الله: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وابن زيد، وابن جرير، وغيرهم: أن الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ورضا عنهن، على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، لما خيرهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما اخترن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن، وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن، أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن، ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك، ونسخ حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت