قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٣٥٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» (١) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ويَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وهما إمامان ثقتان، ومُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ، صدوق تقدم، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، لم أقف على ترجمته، وعَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، هو الثقفي تابعي ثقة، روى له الشيخان، وأَبوه، هو الشريد بن سويد الثقفي -رضي الله عنه-.
الشرح:
تقدم قريبا أنه لا يجوز قتل النفس إلا بإحدى ثلاث، ليس منها إذا شرب الخمر في الرابعة، ولم يذهب أحد من أهل العلم إلى أن شارب الخمر يقتل، وقالوا: إن القتل نسخ باقتصار النبي -صلى الله عليه وسلم- على جلد ذلك الرجل، وعلى هذا نقلوا الإجماع؛ لأنه أتي به في الرابعة فجلده ولم يقتله، فخرج الأمر بالقتل مخرج الترهيب، إلا من شذ وقال: يقتل بعد الرابعة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٣٥١ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ جَابِرٍ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: