وقال الماوردي: بثلاث شرائط فزاد شرطًا: أن لا يكون تحته حرة، لمرسَل الحسن: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح الأمة على الحرة، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف، وسعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، وقال: هذا مرسل إلَّا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة. أهـ.
هذا باختصار قول أهل العلم في نكاح الأمة (١) .
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣١٨١ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ " (٢) .
رجال السند:
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، هو ابن يونس وأَبُو شِهَابٍ، هو عبد ربه، والشَّيْبَانِيُّ، هو سليمان، والشَّعْبِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣١٨٢ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ (٣) .
(ح)
٣١٨٣ - (٣) وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا: وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (٤) .
رجال السند:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وهُشَيْمٌ، وزَكَرِيَّا، هو المكي، وعَامِرٌ، هو الشعبي، هم أئمة ثقات تقدموا.