عموم ذكره -عز وجل- في أوقاتها، وذكره إذا نام عنها أو نسيها، فإن ذلك وقت أدائها من غير تأخير.
ما يستفاد:
* فيه بيان رحمة الله بعبادة والتخفيف عن النائم والناسي.
* أن الصلاة لا تسقط بالنوم عنها ولا بنسيانها.
* وجوب أداء الصلاة لمن نام عنها فور استيقاظه من النوم في أي وقت كان من غير تأخير، وكذلك فور ذكرها لمن نسيها.
* أن من نام عن الصلاة فهو معذور ما لم يكن متساهلا أو مفرطا.
* أن نسيان الصلاة عذر ما لم يكن مفرطا، أو متساهلا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٢٦٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «إنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ (٢) أَهْلَهُ وَمَالَهُ» (٣) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، والزُّهْرِيُّ، وسَالِمٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبيه، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
الشرح:
هذا حث من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المحافظة على صلاة العصر، لما فيها من الأجر؛ لأن وقتها وقت راحة وخمول، ولاسيما في أوقات الصيف، ومن أهميتها شهود الملائكة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار،