يجب فيها من تعويض مادي، أجزاء من الدية، وهي قاعدة عامة صالحة لكل زمان ومكان، وانظر الهوامش لمعرة المراد بمسميات الجروح.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٤٠٤ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأ أَخْمَاساً " (١) .
رجال السند:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو مُعَاوِيَةَ، هو محمد بن خازم، وحَجَّاجُ، هو ابن أرطاة متكلم فيه تقدم، وزَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، هو الطائي إمام ثقة، روى له الستة، وخِشْفُ بْنُ مَالِكٍ، هو الطائي تابعي ثقة، وعَبْدُاللَّه، هو ابن مسعود -رضي الله عنه-.
الشرح:
المراد بالأخماس تقسيم دية الخطأ حسب الدية من الإبل فقيل: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وقيل: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون وخمس حقاق، وخمس جذاع، وفي التخميس خلاف بين الرواة في الأنواع.