فهرس الكتاب
رجال السند:
قَبِيصَةُ، وسُفْيَانُ، وهِشَامٌ، ومُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وشُرَيْحٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٥٢ - (٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ " (١) .
رجال السند:
عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى، وإِسْرَائِيلُ، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٥٣ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ " (٢) .
رجال السند:
أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد بالوصي المنصب من قبل المتوفى لرعاية القاصرين من الورثة، وقد نقل أبو عاصم الغمري وفقه الله قول الماوردي رحمه الله: " اعلم أن ولاية الوصي على الولد كولاية الأب عليه إلَّا في ثلاثة أشياء:
أحدها: أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه، ويبيع عليه من مال نفسه، وليس ذلك للوصي.
والثاني: أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده وليس للوصي ذلك.
والثالث: أن للأب أن يزوجهن وليس ذلك للوصي، قال: ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة كالأب