سواء " (١) .
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٥٤ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الرِّبَاعِ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعاً لَمْ يُقِلْ " (٢) .
[وَهُوَ رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ] (٣) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ويَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، وأَبو وَهْبٍ، هو الحضرمي، ومَكْحُولٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
قوله: " إلا في الرباع " المراد أنه لا يجوز للوصي بيعها، وهي المنازل والدور المتخذة للسكنى، والإقامة فيها.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٥٥ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الْعِتْقِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْوَلَاءَ" (٤) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، والْوَلِيدُ، هو ابن مسلم، والأَوْزَاعِيُّ، ويَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٥٦ - (٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ: يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ (٥) .