فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 2613

وتسعين ومائة، وشهد جنازته وكيع بن الجراح، والْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، هو أبو الحكم النخعي، صدوق يخطئ، والْحَكَمِ، هو ابن عتيبة، وإِبْرَاهِيمَ، هو النخعي هما إمامان ثقتان تقدما.

الشرح:

المراد حيض النفاس، وليس حيض عادتها، وأنها في بداية المخاض وهو النفاس، وسيأتي الكلام عليه في الباب التالي، والخبر رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٩٩/ ١٠٠٢) .

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٧٨ - (٢٨) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَرَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ: " فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاة " (١) . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " تُصَلِّى مَا لَمْ تَضَعْ " .

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وهُشَيْمٌ، هو ابن بشير، ويُونُسُ، هو ابن عبيد، والْحَسَنُ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

وافق الحسن إبراهيم فيما قال آنفا، أن ذات الطلق إذا رأت الدم تمسك عن الصلاة؛ لأنه نفاس، وخالف الدارمي ولعله اعتبر ذلك في بدايته استحاضة فلا يمنع من الصلاة، وأرجح قول إبراهيم والحسن في ترك الصلاة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٥٥ - بابٌ وَقْتِ النُّفَسَاءِ وَمَا قِيلَ فِيهِ:

٩٧٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي النُّفَسَاءِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت