فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 2613

محاذير الخروج بغير عذر أن تفوت الصلاة في مسجد آخر، أو يمنع ما نع من العودة إلى المسجد الذي خرج منه، فيفوته فضل صلاة الجماعة.

ما يستفاد:

* كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان.

* جواز الخرج من المسجد بعد الأذان لمن كان له عذر يبيح ذلك.

* أن قول أبي هريرة -رضي الله عنه- له حكم الرفع لذكره معصية من خرج بغير عذر.

* أن الخروج بغير عذر قد يفوت إدراك الصلاة في مسجد آخر فيُحرم فضل صلاة الجماعة

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٠ - بابٌ فِي وَقتِ الظُّهْرِ

١٢٤٣ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ" .

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، هو البهراني، وشعيبٌ، هو ابنُ أبي حمزة دينار الحمصي، والزُّهْرِيُّ، هو محمد بن مسلم، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٠) ومسلم حديث (٢٣٥٩) وهذا طرف منه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) إلا في الارتحال حديث (٤١٠) . والمراد أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر في أول وقتها، وذلك عندما تميل إلى جهة الغرب، وهو الزوال، ويقال: زالت الشمس، أي تحركت عن كبد السماء إلى جهة الغرب، وقد فصل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلوات الخمس بداية ونهاية فقال: «إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت