قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٦٥ - (٦) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا (١) .
رجال السند:
قَتَادَةَ، هو إمام تقدم، وتقدم الباقون آنفا، وعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، -رضي الله عنه-، والمراد أن العمل بالوصية الأخيرة دون الأولى، وانظر المتقدم برقم ٣٢٦٤.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٦٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: " إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ، وَلَكَنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ " . وَهُوَ رَأْيُ الأَوْزَاعِيِّ (٢) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، والْوَلِيدُ، هو ابن مسلم، والأَوْزَاعِيُّ، ويَحْيَى، هو ابن أبي كثير، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٦٧ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ، وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ " (٣) .
رجال السند:
أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، والشَّيْبَانِيِّ، هو سليمان وعَامِرٌ، هو الشعبي، وهم أئمة ثقات تقدموا.