فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 2613

مِنْ فِضَّةٍ " (١) .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ خَالَفَهُ قَالَ: قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَزَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ هُوَ الْمَحْفُوظُ.

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وقَتَادَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ أَنَسٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه حواز أن يحلى نصاب السيف بالفضة، والفضة حلال للرجال والنساء، وتجوز حلية السيف بالذهب، والذهب حرام على الرجال حلال للنساء.

وقوله قال عبد الله هو الدارمي، والمراد أن هشاما خالف جرير بن حازم فقال: عَنْ قتادة عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، وهو أخو الحسن بن أبي الحسن البصري، إمام ثقة.

وقوله: " عن النبي -صلى الله عليه وسلم- " المراد أنه مرسل؛ لأن سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، ليس صحابيا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٠١ - باب أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إذا ظهر على قوم أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثة

٢٤٩٦ - (١) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: " أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثاً ". طَلْحَةَ: " أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثاً " (٢) .

رجال السند:

الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ومُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وقَتَادَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسٌ، وأَبو طَلْحَة، رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت