الشرح:
المراد أمرهن بعدم القضاء، وبهذا فسره الدارمي رحمه الله، وانظر ما تقدم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٢٤ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ " (١) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وسُفْيَانُ، هو الثري، ومُغِيرَةُ، هو ابن مقسم، وإِبْرَاهِيمُ، هو النخعي، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد أنه لا حرج على الحائض، حين تذكر الله -عز وجل- بجميع أنواع الذكر، وتدعوه -عز وجل- بما تشاء من الأدعية والأوراد المشروعة، وانظر ما تقدم في شأن التلاوة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٢٥ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: بَلَغَنِى عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا: " لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً، يَقْرَآنِ الْحَرْفَ " (٢) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، هو الثوري أبلغه حماد بن أبي سليمان راوية إبراهيم، وإِبْرَاهِيمُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا.