الشرح:
فيه التفريق بين ما يرى الرجل في منامه وكذلك المرأة، أنه يجامع واستيقظ ولم ير بللا فلا غسل عليه، وإن وجد بللا ولو يسيرا وجب الغسل، ولا فرق بين الذكر والأنثى.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٨٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الْوَضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً» (١) .
رجال السند:
أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وابْنُ عُيَيْنَةَ، هو سفيان، والزُّهْرِيُّ، وأَبو سَلَمَةَ، هو ابن عبد الرحمن، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
لأنه ربما جالت يده في نومه على بعض معاطفه، فغسلها ثلاثا يذهب ما قد يكون علق بها، وهذا من تمام الطهارة، ونظر ما تقدم برقم ٧٦٧.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٨٣ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَخَلَ الْغَائِطَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ: أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «أُصَلِّى فَأَتَوَضَّأُ؟!» (٢) .
رجال السند: أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وسَعِيدُ ابْنُ الْحُوَيْرِثِ، هو مولى السائب، مكي ثقة قليل الحديث، وابْنُ عَبَّاس،