إ??ا إذا آذى.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٠٣٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ (١) ،
وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ " (٢) .
رجال السند:
أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، وقَتَادَةَ، وعِكْرِمَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
المجثمة هي المصبورة، تقدم الكلام عليها برقم ٢٠٠٣، والجلالة هي التي تأكل فضلات الناس وما يكون في الزبالة، فلا يكون لبنها نقيا، بل قد يكون ناقلا للأمراض.
أما الشرب من فم القربة ونحوها من الأسقية فالنهي عنه من أجل سلامة الآخرين، فقد يكون الشارب ناقلا لمرض، وهذا احتراز من أذى الآخرين.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
ومن (٣) كتاب الصيد
٢٠٣٨ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَهُ