قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٨٤ - (١) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاووُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْر» (١) .
رجال السند:
الْحُمَيْدِيُّ، هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى المكي، إمام ثقة روى له البخاري وغيره، والْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، هو أبو علي اليربوعي التميمي، إمام ثقة ثبت فاضل عابد ورع كثير الحديث، وعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ مختلط تقدم، وطاووس، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاس، رضي الله عنهما.
الشرح:
هذا حديث مختلف في رفعه ووقف، وفيه أن حكم الطوف حكم الصلاة يجب له الوضوء، وليس هذا للسعي، فلو طاف الرجل ثم انتقض وضوؤه فله أن يسعى، ولا يلزمه الوضوء.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٨٥ - (٢) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: نَحْوَهُ (٢) .
رجال السند:
عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، هو أبو الحسن مصري ثقة صاحب سنة، ومُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، هو أبو سعيد صدوق، وعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، مختلط تقدم، وطاووس، إمام تقدم، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.