قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٧٥ (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قال: حَدَّثَنِي شَهْرٌ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ: " أَنَّهَا بَيْنَا هِيَ فِي نِسْوَةٍ مَرَّ عَلَيْهِنَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ " (١) .
رجال السند: الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، هو عبد الله ابن عبد الرحمن النوفلي، إمام فقيه ثبت، روى له الستة، وشَهْرٌ، هو ابن حوشب،
أبو سعيد الأشعري، شامي تابعي صدوق، وأَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَن، رضي الله عنها.
الشرح:
لا ريب في سلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه أبو المؤمنين والمؤمنات، كما أن أزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات، ويجوز أن يسلم الرجل على النساء، ولا سيما القواعد منهن، وغيرهن إذا أمنت الفتنة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٧٦ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يَا عَائِشُ (٢) هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» قَالَتْ: " وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ " .
رجال السند:
الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، والزُّهْرِيُّ وأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ.