فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 2613

الشرح: انظر ما تقدم

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٠٧ - بابٌ في زَكَاةِ الْبَقَرِ

١٦٦٢ - (١) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: قَالَ مُعَاذٌ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً " (١) .

رجال السند:

يَعْلَى، هو ابن عبيد، والأَعْمَشُ، وشَقِيقٌ، هو ابن سلمة، ومَسْرُوقٌ، هو ابن سعيد، وإِبْرَاهِيمٌ، هو النخعي، ومُعَاذٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

ليس فيم دون ثلاثين من البقر زكاة، وزكاة الثلاثين تبيع أو تبيعة والمراد التابع لأمه، وهو ما تم له سنة، والمسنة ما تم لها سنتان، وهذا في مراعاة لحالات النصب، ثم في كل ثلاثين تبيعه وهي أحب من الذكر، وفي كل أربعين مسنة، فلو بلغت ستين ففيها تبيعان عن كل ثلاثين تبيع، ولكن في السبعين مسنة عن أربعين، وتبيع عن ثلاثين، وعلى هذا المنوال.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٦٣ - (٢) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً حَوْلِيًّا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً " (٢) .

رجال السند:

عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، هو اليربوعي لابأس به، وأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وعَاصِمٌ، هو الأحول، وأَبو وَائِلٍ، هو شقيق، ومَسْرُوقٌ، هم ثقات تقدموا، ومُعَاذٌ، -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت