فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 2613

الْوَالِدُ» (١) .

رجال السند:

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، هو العبدي إمام ثقة، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وطاووس، وهم أئمة يقات تقدموا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

ولأن المساجد للعبادة وطلب الرحمة والمغفرة، والحدود ليس فيها ذلك فكرمت المساجد؛ ولأن الوالد سبب في وجود الولد، فلا يقتل والد بولده وهذا من تعظيم حق الوالدين، ولولي الأمر معاقبة الوالد بما دون القتل كالسجن ونحوه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٢١ - بابٌ فِي الْقَوَدِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ

٢٣٩٥ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:

«مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عبدهُ جَدَعْنَاهُ» (٢) .

قَالَ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ " .

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وسَعِيدٌ، هو ابن أبي عروبة، وقَتَادَةُ، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح: والمراد بالجدع القطع، ورحم الله الحسن البصري، فقد نسي ما روى، وقال: " لا يقتل حر بعبد " والصواب ما روى، عملا بقول الله -عز وجل-: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت