الشرح:
الوضوء من مس الذكر فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن من مس ذكره مباشرة من غير حائل فإنه يجب الوضوء من ذلك، وكذلك من مس ذكره من فوق اللباس فإن حرك شهوة وجب الوضوء، ومن لا فلا، والأحوط التحرز من ذلك كله، والمرأة كذلك إذا لمست فرجها من غير حائل، أو من فوق اللباس وتحركت شهوتها فيجب عليها الوضوء.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٤١ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ: أَنَّهَا سُئِلَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَنْ هَذَا، فَقَالَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ: الْوُضُوْءُ أَثْبَتُ إِلِيَّ، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَاأَوْثَقُ فِي مَسِّ الْفَرْجِ.
رجال السند:
أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، هو صدوق، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وعُرْوَةُ، ومَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، هو الخليفة انتقد بعد الخلافة، وهم ثقات تقدموا، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، رضي الله عنها، وانظر ما تقدم.
الشرح:
التعبير بالفرج ليشمل الرجل والمرأة، انظر السابق قريبا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» (١) .