فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 2613

والأصل في قتل الكفار الإباحة إلا بشرائط الحقن ومنها الإسلام، وانظر وصية أبي بكر -رضي الله عنه- ليزيد بن أبي سفيان وجيشه برقم ٢٣٧٨، الشرح.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٥٠٠ - (٢) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ (٢) قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزَاةٍ فَظَفِرَنا بِالْمُشْرِكِينَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهِمُ الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، أَلَا لَا تُقْتَلوا ذُرِّيَّةٌ» ثَلَاثاً" (٣) .

رجال السند:

عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، هو اليربوعي لا بأس به، وأَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، هو إبراهيم بن محمد، ويُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، والْحَسَنِ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا، والأَسْوَدِ ابْنِ سَرِيعٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٠٥ - باب في حَدِّ الصَّبِيِّ مَتَى يُقْتَلُ

٢٥٠١ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ (٤) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: " عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ، فَمَنْ أَنْبَتَ شَّعَرَا قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكَ، فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتِ الشَّعْرَ فَلَمْ يَقْتُلُونِي: يَعْنِي يَوْمَ قُرَيْظَة " (٥) .

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، وعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت