الشرح:
هذا رأي حسن لاعتباره طبائع النساء، ولذلك استحسنه الدارمي حين قال: " هُوَ أَشْبَهُ الأَشْيَاءِ" والمراد بالأشياء الأقوال المتعددة في هذا الأمر.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٨٦٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: " لَا نَرَاهُ حَيْضاً " (١) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، تقما آنفا، ولَيْثٌ، هو ابن أبي سليم صدوق اختلط حديثه، وعَطَاءٍ، تقدم آنفا.
الشرح:
المراد اليائسة، إذا رأت دما فهو استحاضة، ولا يمنعها من الصلاة والصوم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٨٦٦ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: " أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَهَا الْحَيْضُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَأَمَرَ فِيهَا بِشَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ " (٢) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وابْنُ جُرَيْجٍ، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح: انظر السابق.