قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣١٤٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا: " وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ " (١) .
رجال السند:
أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، ومُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ضعيف، والشَّعْبِيُّ، وعَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ بن مسعود، رضي الله عنهما.
الشرح:
المراد أنه يرث أمه، وترثه أمه وعصبته عصبة أمه، وانظر رقم ٢٩٩١، وما بعده، ورقم ٢٩٩٤، وما بعده.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣١٤٩ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ " أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ " (٢) .
رجال السند:
أبو نعيم، هو الفضل، وزهير، هو ابن معاوية، والحسن بن الحر، هو أبو محمد مولى لبني الصيداء، ثقة قليل الحديث، والحكم، إمام وهم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
لولد الزنا حالتان:
الأولى: أن تكون أمه غير متزوجه فولدها لا يلحق بمن زنا بها ولو ادعاه، وعلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله.
والثانية: أن تكون أمه متزوجه فالولد للفراش عملا بالحديث " الولد للفراش وللعاهر الحجر " أي الرجم إن كان محصنا، ولا يلحق به الولد ولو ادعاه.
وولد الزنا وابن الملاعنة يتشابها في بعض الأحكام، وانظر التالي.