قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٦٣ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ- قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَاراً، أَوْ عَقَاراً قَمِنٌ (١) أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ في مِثْلِهِ» .
رجال السند:
أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين إمام تقدم، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع في هذا، وعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ إمام ثقة تقدم، وعَمْرُو ابْنُ حُرَيْثٍ، له صحبة، وأَخوه سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
المراد بنفي البركة عدم النماء، فإن من يبيع ويجعل ثمنه في آخر يحصل له النماء، ومن لم يفعل سيصرف ثمن الدار ويدركه العوز، وهذا معنى نفي البركة، والحديث فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاج، ضعيف، وأخرجه ابن ماجه حديث (٢٤٩٠) وحسنه الألباني.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٦٤ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنِ احْتَفَرَ بِئْراً فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً، عَطَناً لِمَاشِيَتِهِ» (٢) .
رجال السند: إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو ابن راهويه إمام تقدم، وعَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ، هو أبو عمرو الناجي، صدوق روى له النسائي، وإِسْمَاعِيلُ ابْنُ مُسْلِمٍ، هو المكي يعتبر