فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 2613

والسابع هما أصابع القدمين، فهذه سبعة أعضاء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين» (١) ، والأمر هنا للوجوب. وقوله: " وَأُمِرَ أَنْ لَا يَكُفَّ شَعَراً وَلَا ثَوْباً " المراد لا يرفع الثياب في حال السجود ولا يضمها، بل يتركها مرسلة تصيب الأرض، فلا يرفع أسافل الثوب عن الأرض، ولا يشمر عن يديه، ومن كان له شعر فلا يعقصه بل يتركه مرسلا لكمال هيئة السجود، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٥٨ - (٢) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَا: ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طَاووُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ» ، قَالَ وُهَيْبٌ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ: «وَلَا نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعَرَ» (٢) .

رجال السند:

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ووُهَيْبٌ، وابْنُ طَاوُسٍ، هو عبد الله بن طاووس أبو محمد اليماني إمام ثقة، وأَبوه، طاووس تابعي، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٥٠ - باب أَوَّلِ مَا يَقَعُ مِنَ الإِنْسَانِ إلى (٣) الأَرْضِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ

١٣٥٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ " (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت