فمسح عليهما " (١) .
والثاني: المشقة في نزع الخفين، ولأن القدمين عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على ما فوقه من خف، أو جورب صفيق محكم النسج، وفي توقيت المسح قال شريح بن هانئ، " أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " فسألناه فقال: «جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم» (٢) ، فالمسح على الخفين ونحوهما سنة في الحضر والسفر على ما ذكر علي -رضي الله عنه-.
ما يستفاد:
* جواز المسح على الناصية والإكمال على العمامة.
* جواز المسح على الخفين ونحوهما بعد لبسهما على طهارة، في السفر
ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٢٧ - (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَضَحَ فَرْجَهُ " (٣) .
رجال السند:
قَبِيصَةُ، هو ابن عقبة، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وعَطَاءُ ابْنُ يَسَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا.