قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٥٩ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ " قَالَ: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا» (١) .
رجال السند:
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، هو القطواني صدوق عنده مناكير تقدم، ومَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، هو الإمام، وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، هو مولى عمر بن الخطاب، ثقة تقدم، وقد أرسل هذا، وتبين من رواية أبي داود رحمه الله أن الرجل الذي سأل هو عم حرام بن حكيم، عبد الله بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- (٢) .
الشرح:
هذا معنى مباشرة الحائض، تجعل الإزار حائلا دون الموضع، وما عدا ذلك مما هو أعلا الإزار فمباح للزوج المباشرة، وهو ما أجاب به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عبد الله بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- حين قال: " ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ " قال: «لك ما فوق الإزار» (٣) .
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٦٠ - (٢) أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: " هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: