أَنْ يَجْلِسَ» (١) .
رجال السند:
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، هو التنيسي، ومَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، هو الإمام، وفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، هو الخزاعي، وعَامِرُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، هو أبو الحارث تابعي صغير ثقة، وعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ (٣) ، هو الأنصاري الزرقي، من كبار التابعين وقيل: له رؤية، ثقة روى له الستة، وأَبو قَتَادَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
فيه الأمر بصلاة ركعتين حين دخول المسجد، وهي المعروفة بتحية المسجد، يصليها من دخل المسجد، ولو في وقت النهي؛ لأنها من ذوات السبب، قال جابر -رضي الله عنه-: " دخل رجل يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب " ، فقال: «أصليت؟» قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين» (٤) ، وهاتان الركعتان هما تحية المسجد، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (٥) .
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٣٢ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ - أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ - الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (٦) .