قِيلَ لأَبِى مُحَمَّدٍ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: لَا.
رجال السند:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، هو كاتب الليث صدوق، واللَّيْثُ، هو ابن سعد، وعُقَيْلٌ، هو أبو خالد الأيلي، من أصحاب الزهري، إمام ثبت ثقة، روى له الستة، وابْنِ شِهَابٍ، هو الزهري، قَالَ: وعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، هو أخو عبد الله، شيخهما الزهري، وعبد الملك ثقة، وخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ، هو أبو زيد مدني تابعي ثقة إمام من فقهاء التابعين، وأَبَوهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
المراد كل ما طبخ وغيّره الطبخ بالإنضاج، وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ، فلا يقول عامة العلماء بوجوب الوضوء منه.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٤٣ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: " أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " (١) .
رجال السند:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، واللَّيْثُ، وعُقَيْلٌ، وابْنُ شِهَابٍ، تقدموا قريبا، وجَعْفَرُ ابْنُ عَمْرِو ابْنِ أُمَيَّةَ، هو الضمري ثقة تقدم، وأَبوهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
هذا ناسخ وجوب الوضوء مما مست النار وقد بوب عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك أصحاب السنن.