قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٢١ - (٣) حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقُيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (١) .
رجال السند:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، واللَّيْثُ، تقدما آنفا، وعُقُيْلٌ، هو ابن خالد، وابْنُ شِهَابٍ، وسَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.
الشرح: انظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٢٢ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ» (٣) .
رجال السند:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو ابن أبي شيبة، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، هو الأشج، أبُو مُعَاوِيَةَ، هو زهير بن معاوية، والْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، ومِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، تابعي، تفرد بالرواية عنه الحسن، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
المراد من توفرت له القدرة على الحج فلا يؤخره، وليبادر؛ لأنه فرض في العمر، ويخشى من التأخير العوارض، والقدرة ألا يكون مريضا، ويملك نفقة سفره للحج، وزاده وإقامته وعودته والراحلة، ويزاد في حق الأنثى المحرم، أو الرفقة المأمون من النساء.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٢٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ