صَائِمٌ " (١) .
رجال السند:
وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ويَحْيَى، هو ابن سعيد الأنصاري، وأَبِو سَلَمَةَ، هو ابن عبد الرحمن، وزَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، تابعية، هم ثقات تقدموا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها.
الشرح:
في هذا جزء مما تقدم، وجواز اغتسال الزوجين من إناء واحد، إذا كانا مجنبين، ومن غير جنابة من باب أولى، وجواز القبلة للصائم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يباشر الحائض من أزواجه، والقبلة دون ذلك، في الإثارة، ولا يجوز ذلك لمن لا يملك نفسه.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٧٣ - (١٥) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الإِزَارِ وَهِىَ حَائِضٌ " (٢) .
رجال السند:
عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدٌ، هو الواسطي، والشَّيْبَانِيُّ (٣) ، هو ضرار بن مرة، وعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ شَدَّادٍ، هو ابن الهاد الليثي، تابعي إمام فقيه، ومَيْمُونَةَ، رضي الله عنها.