فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 2613

الشرح: لأن الله -عز وجل- قال: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (١) ، فالغسل من تمام الطهارة عملا بقول الله -عز وجل-: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (٢) ، والمراد إذا اغتسلن بعد انقطاع الدم، وانظر ما يلي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٠٥ - (٥) حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مِثْلَهُ سَوَاءً (٣) .

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وعُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، ومُجَاهِدٍ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٠٦ - (٦) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: " سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، فَقَالَ: لَا. فَقِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّاماً؟، قَالَ: تُسْتَتَابُ " (٤) .

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وسُفْيَانُ، هو الثوري، هما إمامان ثقتان تقدما.

الشرح:

لما تقدم من النهي عن ذلك قبل الغسل، وتستتاب المرأة لو مكنت من الجماع قبل الغسل لمخالفتها نص الكتاب العزيز في وجوب التطهر، وانظر التالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت