فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 2613

الشرح:

هذا يدل على عدم جواز دخول الحائض المسجد، ولها أن تتناول الشيء من المسجد، أو تناوله، والأصل في هذا قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة رضي الله عنها: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (١) ، ولم يأمرها بدخول المسجد، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٩٩ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ، الشَّيْءَ ولا تدخله " (٢) .

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، إمام ثقة تقدم، وجَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، هو أبو الأشهب لا بأس به، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، هما ثقتان تقدما، وتقدم السند برقم ٨٤٧.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٠٠ - (٣) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " الْجُنُبُ يَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلَا يَضَعُ فِيهِ " (٣) .

رجال السند:

مُسْلِمٌ، هو الفراهيدي، وهِشَامٌ، الدستوائي، وقَتَادَةَ، هو ابن جبر، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح: هذا قول قتادة رحمه الله في الرجل الجنب، وكذلك المرأة غير الحائض، لهما في حال الجنابة أخذ الشيء من المسجد، وذلك لداعي الحاجة، وليس لهما الدخول إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت