فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 2613

رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (١) ، وما خص به نبينا -صلى الله عليه وسلم- من بين الأنبياء كثير سواء ما

كان خاضا بذاته -صلى الله عليه وسلم-، أو بأمته.

ما يستفاد:

* إكرام الله -عز وجل- لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بالتيسير على أمته، وفي هذا رأفة بهم ورحمة. * رفع الخرج والإصر عن الأمته، فإن أهل الكتاب لم تكن أبيحت لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم.

* أن أداء الصلاة ليس قاصرا على المساجد المعدة لذلك، بل جعل الطاهر من الأرض مسجدا.

* وجعل التراب طهورا عند فقد الماء، أو العجز عن التطهر به، وشرع التيمم.

* جواز بذل العلم من غير سؤال.

* أن الأصل في الصعيد الطهارة بنص الكتاب والسنة.

* فكل موضع من الأرض جازت فيه الصلاة يجوز التيمم.

* في هذا دلالة علي خيرية الأمة المحمدية.

* أن ما ذكر في هذا الحديث وغيره من فضائل نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ومما خص به، وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٢٨ - (٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (٢) .

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تُجْزِئُ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ؟، قَالَ: إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْقَبْرِ فَنَعَمْ. وَقَالَ: الْحَدِيثُ أَكْثَرُهُمْ (٣) أَرْسَلُوهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت