قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٣٤ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، أَوْ يَقُولُ هَكَذَا» وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (١) .
رجال السند:
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وحُمَيْدٌ، هو الطويل، هما إما مان ثقتان تقدما، وأَنَسٌ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
المراد عدم حذف البزاق تجاه القبلة، وعن اليسار إذا لم يكن المسجد مفروشا، وكذلك تحت القدم، وانظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٣٥ - (٣) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ، إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ في صَلَاتِهِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ - أَوْ قَالَ: لَا يَتَنَخَّمعنَّ (٢) » ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُكَّ مَكَانُهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَلُطِخَتْ. قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: بِزَعْفَرَانٍ (٣) .
رجال السند:
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وأَيُّوبُ، هو السختياني، ونَافِعٌ، هو مولى ابن عمر، ه?? أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.