فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 2613

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٣٤ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، أَوْ يَقُولُ هَكَذَا» وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (١) .

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وحُمَيْدٌ، هو الطويل، هما إما مان ثقتان تقدما، وأَنَسٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد عدم حذف البزاق تجاه القبلة، وعن اليسار إذا لم يكن المسجد مفروشا، وكذلك تحت القدم، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٣٥ - (٣) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ، إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ في صَلَاتِهِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ - أَوْ قَالَ: لَا يَتَنَخَّمعنَّ (٢) » ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُكَّ مَكَانُهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَلُطِخَتْ. قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: بِزَعْفَرَانٍ (٣) .

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وأَيُّوبُ، هو السختياني، ونَافِعٌ، هو مولى ابن عمر، ه?? أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت