ومن أدى ركعة وتهيأ للثانية، أو شرع فيها فإنه يتجوز فيها بقراءة الفاتحة وتخفيف الركوع والسجود، ثم يسلم ويلتحق بالإمام في صلاة الفريضة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٨٧ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ: عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ، ثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ (١) .
رجال السند:
أَبُو حَفْصٍ: عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ، غُنْدَرٌ، هو محمد بن جعفر، وشُعْبَةُ، ووَرْقَاءُ، هو ابْنُ عُمَر، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح: انظر ما سبق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٨٨ - (٣) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: " أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ لَاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ": «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعاً؟» (٢) .
رجال السند:
هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو ابن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-، وحَفْصُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ بُحَيْنَةَ، هو عبد الله، وقيل مالك -رضي الله عنه-.
الشرح:
هذا يؤيد عدم الاشتغال بالنافلة عن الفريضة إذا أقيمت الصلاة، ولذلك أنكرالنبي -صلى الله عليه وسلم- على من فعل ذلك، وبين أن هذا يثير الشُّبة عند البعض فيظن أن الفجر أربع ركعات،