فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 2613

١٧٥٨ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «لَا تَصُومِي إِلاَّ بِإِذْنِهِ» (١) .

رجال السند: يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، والأَعْمَشِ، وأَبو صَالِحٍ، هو السمان، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه بيان عظم حق الزوج، ولكون الزوجة محل صيانته وعفافه، وإن صامت نفلا بغير إذنه فله أن يُفطّرها لحاجته.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٧٥٩ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً في غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» .

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، هو ابن أبي خلف، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وأَبو الزِّنَادِ، هو عبد الله ابن ذكوان، والأَعْرَجُ، هو عبد الرحمن بن هرمز، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥١٩٢) ومسلم حديث (١٠٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٦٠٤) . وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٧٦٠ - (٣) أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت