الشرح:
رده عليه لأنه صاده لأجله، والصحيح أن المحرم لا يأكل مما صيد له، ولو كان الدي صاد غير محرم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٦٦ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- فِي سَفَرٍ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَأَخْبَرُوهُ فَواَفقَ (١) مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " .
رجال السند:
أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وابْنُ جُرَيْجٍ، هو عبد الملك، وابْنِ الْمُنْكَدِرِ، هو محمد، ومُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، هو تابعي صدوق، وقيل: له صحبة، وأَبوه، عبد الرحمن بن عثمان التيمي له صحبة، وطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
الحديث رجاله ثقات، ومسلم حديث (١١٩٧) وانظر ما تقدم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٦٧ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ -رضي الله عنه-.
قَالَ: " مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ (٢) - أَوْ بِوَدَّانَ (٣) - فَأَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ» (٤) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، والزُّهْرِيُّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاس، رضي الله عنهما.