الشرح:
كان اجتهادا من عثمان، ومن قبله عمر رضي الله عنهما، لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، وقد رد الصحابة -رضي الله عنهم- ولم يطيعوا، وانظر ما تقدم برقم ١٩٤١
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٩٦٠ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ» (١) .
رجال السند:
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وحُمَيْدٌ، هو ابن أبي حميد الطويل أدرك أنسا ولم يرو عنه إلا من طريق ثابت البناني، وهما ثقتان تقدما، وأَنَسٍ، -رضي الله عنه-.
الشرح: هذا هو الإهلال بنسك القران، ويشترط له سوق الهدي، وهو النسك الذي أهل به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، والأفضل لمن لم يسق الهدي الإهلال بعمرة يتمتع بها إلى الحج.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٩٦١ - (٣) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعاً، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ أَنَسٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا يَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَاناً " (٢) .
رجال السند:
سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هو المزني، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسٌ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
الصحيح ما قال أنس -رضي الله عنه-، وانظر السابق.