الشرح: انظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٠٢٤ - (٤) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَوِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» (١) .
رجال السند:
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، والزُّهْرِيُّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
قد يستدل به على جواز الانتفاع بجلد الميتة دبغ أم لم يدبغ، والصحيح أنه لا بد من الدباغ؛ لأنه طهورها، وانظر ما تقدم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٠٢٥ - (٥) أخبرنا محمد بن المصفي، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
نحو هذا الحديث (٢) .
قيل لأبي محمد: ما تقول في الثعالب [اذا دبغت؟] قال: اكرهها.
رجال السند:
محمد بن المصفي، هو الحمصي صدوق، وبقيةُ، ضعيف وقد توبع، والزبيدي، هو محمد بن الوليد، لقي الزهري وكتب عنه، ثقة عالم بالفتوى والحديث، والباقون تقدموا آنفا.
الشرح: تقدم أن جميع الجلود يطهرها الدباغ عدا الخنزير، وفي الكلب خلاف، وقوله: " إذا دبغت " ليست في بعض النسخ الخطية.